أحكام الصيام - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ماحكم من أتى زوجته في نهار رمضان وما الحكم إن كانت حائض وما الحكم إذا تكرر هذا الجماع في أكثر من يوم

عبدالله الغديان

احسن الله اليكم سائل يقول اطغتني الشهوة على زوجتي بعد صلاة الفجر في يوم من ايام رمضان فما الواجب علي وعليها؟ واذا كانت المرأة حائضا فهل يختلف الحكم واذا تكرر هذا الجماع في يوم وفي اكثر من يوم فما الحكم - 00:00:00ضَ

الجواب الواجب ابتعاد الرجل عن المرأة في شهر في نهار رمضان اذا كان يخشى من قربها عنده الوقوع في الجماع يعني اذا كان هو ما يملك نفسه لان بعض الناس لا يملك نفسه - 00:00:17ضَ

لا يكون بينه وبينها قرب لان بعضهم مثلا ينام هو وياه فراش وفي فراش واحد بعد صلاة الفجر او الضحى او بعد الظهر ولا شك ان هذا يعني يغري الشخص - 00:00:45ضَ

فيقع في هذا الامر المحرم لانه لا يجوز له ان يقدم على الجماع. لكن اذا حصل وكانت المرأة ظاهرا كان الصائمة عليها الكفارة وعليه الكفارة عتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم - 00:01:01ضَ

مسكينة والمرأة كذلك. اما اذا كانت حائضا فان فانه فان عليه الكفارة وهي ليس عليها فعليه كفارة الجماع من جهة وعليه كفارة الجماع في الحيض من جهة اخرى. فدينار دينار يعني مثقال من الذهب يتصدق بقيمته - 00:01:27ضَ

هذا بالنظر لما اذا كانت حائضا. واذا تكرر منه الجماع في يوم واحد فالكفارة واحدة واذا تكرر منه الجماع في ايام مثل بعض الناس يسأل يقول جامعته في شهر رمضان عشرين مرة - 00:01:54ضَ

كل يوم يجامع جامع بعد صلاة الفجر اذا جيت مصلين الفجر وجدتها نائمة في منامي فيقول فيحصل مني هذا فاذا حصل الجماع في كل في يوم في في ايام متعددة - 00:02:11ضَ

فعليه كفارات بعدد ما حصل منه من جماع. فاذا فرظنا انه جامع في خمسة ايام كل يوم يجامع زوجته مرة او مرتين او ثلاث فان عليه الكفارة عن كل يوم وهي وهي كذلك اذا كانت طاهرا كما سبق الكلام اذا كانت صائمة وبالله - 00:02:28ضَ

بالتوفيق - 00:02:50ضَ