أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ماحكم من زوج ابنته إلى شاب لا يصلي وهو يعلم بذلك والابنة أيضاً تعلم؟ الشيخ عبد الله الغديان
Transcription
يقول ما حكم من زوج ابنته الى شاب لا يصلي وهو يعلم بذلك وايضا الابنة تعلم ان زوجها لا يصلي فما حكم الاب حين ذاك اذا رضي لابنته هذا الزوج؟ وماذا عليهم ان يفعلوا بعد ان تزوجها وبنى بها - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب من المعلوم ان الصلاة ركن من اركان الاسلام وان الشخص اذا تركها فانه يستتاب ثلاثا - 00:00:19ضَ
فان لم يتب فانه يقتل كافرا مرتدا عن الاسلام هذا من جهة ومن جهة اخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة ويقول عمر رضي الله عنه - 00:00:46ضَ
لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وفي سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وفي سورة مريم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا - 00:01:11ضَ
الا من تاب وامن وعمل وامن وعمل عملا صالحا الا من تاب وامن الى اخر الاية فهذا فيه تنبيه على انها على ان الانسان اذا ترك الصلاة فانه يستتاب فاذا لم يتب فانه يكون كافرا. وعلى هذا الاساس فلا - 00:01:30ضَ
جوجو العقد لا يجوز لعقد امرأة على شخص لا يصلي واذا وافقت المرأة ووافق ولي امرها فهذه موافقة ليس لها موضع من الشرع لماذا؟ لانه ليس لاحد من الخلق ان يسقط - 00:01:51ضَ
ما اوجب الله او ان يستحل ما حرم الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه وهذا ليس بمرظي لا في دينه ولا في امانته - 00:02:15ضَ
فاذا يكون الولي ولي هذه المرأة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وداخل في الخيانة في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الى ان قال والرجل راع في - 00:02:35ضَ
بيته ومسئول عن رعيته. فهو راع على هذه البنت من ناحية انه يختار لها من هو فردي في دينه وامانته. واذا عدل من ذلك فقد خان هذه الامانة. والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان - 00:02:56ضَ
الامانات الى اهلها فهو فواجب عليه ان يؤدي هذه الامانة الى اهلها وذلك باختيار الكفء لابنته ومن جهته ها هي لا يجوز لها ان توافق على ذلك لانها خائنة خائنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها - 00:03:16ضَ
هذه اسقطت الجانب الديني ايضا من جهته اسقطت هذا الجانب فكما ان الناحية الدينية شرط في نكاحها هي فقد اسقطت هي هذه الصفة قد تكون موجودة فيها لكنها اسقطتها من جانب الزوج. فلا يجوز لها ان تستبيح هذا الامر. اما بالنظر - 00:03:43ضَ
الى العقد الذي حصل فانه عقد غير صحيح لعدم وجود الدين في الزوج وبالله التوفيق - 00:04:07ضَ