الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ماحكم من قال علي الحرام لأفعل كذا ولم يفعل؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

قبل عدة سنوات تشاجر اخي مع ابن عمي فضربه الاخير بعصا كانت بيده على رأسه فشجه واخرج الدم من رأسه وكنت في تلك اللحظة غائبا عن البيت. ولما عدت وجدت اخي قد عصب رأسه وهو نائم. فلما رأيته غضبت وقلت علي الحرام الا اخرج - 00:00:00ضَ

الدم من رأس ابن عمي مثلما اخرج الدم من رأس اخيه. ولكني تراجعت عن ذلك فما الحكم في يميني هذا؟ وهل عليه كفارة او ماذا افعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب ان كنت قصدت بهذا الكلام اليمين عليك كفارة يمين. بينها الله جل وعلا - 00:00:20ضَ

قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم احفظوا ايمانكم - 00:00:40ضَ

الاية فقد بين الله جل وعلا ان الشخص مخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او آآ عتق رقبة اذا كان لا يستطيع هذه الامور فانه يصوم ثلاثة ايام. وعلى هذا الاساس آآ لا حاجة الى ان تنفذ ما آآ - 00:01:00ضَ

حلفت عليه من ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم. اما اذا كنت قصدت بهذا الكلام تحريم على هذا الاساس يكون هذا ظهارا منك. وعليك كفارة الظهار اذا عدلت عن ضرب ابن عمك في - 00:01:20ضَ

حتى يظهر في الدم وكفارة الظهار هي عتق رقبة من لم يجد صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا وبالله - 00:01:40ضَ