الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ماحكم من نذر أن يحج عن والديه المتوفيين ولم تسمح له ضروفه بالحج؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
له سؤال اخر يقول فيه والداي توفي قبل ان يحج او يعتمر. ولذلك فقد نذرت على نفسي ان احج واعتمر لهم وقد اديت لكل منهما عمرتين ولكن لم تسمح لي الظروف بان اقوم بالحج عنهما. ولذلك فاني قد وكلت من يحج - 00:00:00ضَ
مقابل مبلغ من المال عن كل منهما. فهل ذلك الحج بطريق الوكالة صحيح ام يلزمني بنفسي؟ افيدوني افادكم الله الجواب اولا الحج والعمرة لا يجدان الا على المستطيع من المكلفين. قال تعالى ولله على الناس حج - 00:00:20ضَ
من استطاع اليه سبيلا. فاذا كان كل من والدك ووالدتك كان مستطيعا في حياته فان الحج واجب عليه وكذلك العمرة. وقد ذكرت انهما ماتا ولم يحجا ولم يعتمرا. وعلى هذا الاساس يحج عنهما مني - 00:00:40ضَ
مالهما اذا كانا قد تركا مالا واذا كان واذا كان لم يتركا مالا يعني انهما لم بيع فحينئذ ليس عليهما حج ولا عمرة لمفهوم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت - 00:01:00ضَ
من استطاع اليه سبيلا ويفهم من هذا ان غير المستطيع لا يجب عليه الحج والعمرة بمعنى الحج ثانيا على فرض انهما مستطيعان للحج وماتا ولم يحجا وتضرعا ولدهما بالعمرة عنهما كما ذكره لانه ذكر انه اعتمر بنفسه هذه العمرة واقعة عن والده وعن والدته يعني - 00:01:20ضَ
التي نواها عن والده تقع عنه والعمرة التي نواها عن امه تقع عنها. واما الحج الذي ذكره وقد ذكر انه نذر ان يحج عنهما وان يعتمر وقد وفا بنذره من جهة العمرة. اما - 00:01:50ضَ
بالنسبة للحج فاذا كان قد نذر ان يتولى الحج بنفسه عنهما فان توكيله لمن ان يحجوا عنهما ليس بصحيح لانه نوى ان يباشر الحج بنفسه. نذر ان يباشر الحج بنفسه. اما - 00:02:10ضَ
فاذا كان اذا كان قد نذر الحج عنهما بصرف النظر عن مباشرته للحج بنفسه حينئذ آآ يكون ما وقع من الشخص الذي اخذ الفلوس من ولدهما وحج عن ام السائل وحج - 00:02:30ضَ
جاء عن ابيه هذه النيابة تكون صحيحة. واذا كان يريد ان يحج عنهما مستقبلا عن امه وعن ابيه آآ لا مانع من ذلك لان الحج قربة من القرب ونسأل الله سبحانه وتعالى - 00:02:50ضَ
لنا وللسائل وللسامعين التوفيق والسداد وبالله التوفيق - 00:03:10ضَ