الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح اللحيدان - مشروع كبار العلماء
ماحكم من يقول لزوجته أنت تكونين عليّ كأمي ثم أراد أن يرجعها؟ الشيخ اللحيدان - مشروع كبار العلماء
Transcription
اذا كان هناك رجل متزوج من امرأة واراد ان يطلقها فقال لها انت تكونين علي كامي اه ثم اراد ان يرجعها فكيف يعمل؟ وهل تحل له ام لا كان في الحقيقة ظهار - 00:00:00ضَ
وليس بطلاق ولو نوى الطلاق لان هذا من الظهار الظهار له حكم والطلاق له حكم لا يجوز له ان يقربها حتى يكفر كفارة الظهار بان يعتق رقبة فان لم يجد فليصم شهرين متتابعين - 00:00:17ضَ
فانقطعهما استأنفا العدد من جديد فان كان لا يستطيع الصوم ابدا ولا يقدر عليه بحال فليطعم ستين مسكينا لكل مسكين يعطيه كيلو ونصف من الطعام البلد والله اعلم بارك الله فيكم - 00:00:37ضَ