أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ماحكم نكاح الشغار؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

ما هو الحكم على رجل زوج بنته من رجل ويتزوج هو اخت هذا الرجل اي بدل وكل واحدة منهن لها مبلغ من المال. افيدونا افادكم الله خيرا. آآ الجواب آآ هذه المسألة تنبه على ما يعرف بمسألة - 00:00:00ضَ

الصغار او نكاح الشغار. وذلك ان يزوج الرجل موليته لشخص على ان يزوجه ذلك الشخص موليته ويكون بينهما شرطا بحيث ان كل واحد منهما لا يزوج الا اذا زوجه الاخر فاذا لم - 00:00:20ضَ

الزواج من هذا فان ذاك لن يزوجه وهذا صغار ولو حصل بينهما مهر لان المهر في هذه الحال تابع لان المهر في هذه الحال تابع. واذا كان تابعا الاصل هو الشرط وحينئذ وجود المهر وجود - 00:00:40ضَ

قيمة له ولا يرتب عليه الحكم وهو القول بالجواز. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا لا شغارا في الاسلام. اما اذا زوج الرجل موليته لشخص ثم جاء ذلك الشخص يخطب مولية هذا - 00:01:00ضَ

وزوجه اياها وفيه رضا بين كل من الزوجين والزوجتين وفيه مهر فان هذا ليس من الشغار في شيء المهم هو انني اريد ان انبه انه اذا كان النكاح كل منهما للاخرى شرطا - 00:01:20ضَ

فهذا من باب الشغار. واما اذا لم يكن شرطا فلا يكون ذلك من باب الشغار ومن القواعد ومما ومما يدل على ذلك ما سبق من الادلة مع قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما - 00:01:40ضَ

الا يريب وانما اوردت الدليل الثاني لانه قد يستجيب الشخص ولا يتبين له الحكم ان هذا من الشغار او ليس من الشغار لكن يتركه من باب الاحتياط وبراءة الذمة والخروج من الخلاف وبالله التوفيق - 00:02:00ضَ