أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
لو ان امرأة حاضت فلم تطهر حتى انقضت ايام التشريق ايام التشريق كلها فماذا تفعل ما عليها تبقى ما يخالف تفعل اعمال افعال الحج وهي حائض ما يبقى عليها الا طواف الافاضة. متى ما طهرت تطوف ولو بعد ايام الحج - 00:00:00ضَ
ولو في اخر شهر ذي الحجة ما يخالف لان طواف الافاضة ليس لاخره حد. طواف الافاضة ليس لاخره حد. نعم - 00:00:21ضَ