Transcription
قال قال في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا نعم اذا جامع في حالة يلزمه فيها الامساك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه القضاء والكفارة. مثال ذلك اذا قدم المسافر - 00:00:00ضَ
فالمشهور من المذهب انه اذا قدم المسافر وكان مفطرا يجب عليه القضاء والامساك كما سلف خلافا للشافعية. تقدم ان الصواب انه لا يلزمه الامساك. لكن على لو انه قدم هذا المسافر او برئ هذا المريض وكانا مفطرين يجب عليه من قضى ويجب عليه - 00:00:30ضَ
الامساك لو حصل منهما جماع فانه يفسد هذا صوم وتلزمهما الكفارة المغلظة والصوم اصلا هو مفطر لكن تجب عليهما الكفارة المعلقة. سبق ان ذكرنا ان انه اذا زال المانع فانه يجب القضاء ولا يجب الامساك. وحينئذ لو جامع فانه لا شيء عليه - 00:01:00ضَ
واذا وجد شرط الوجوب كصبي بلغ او مجنون عقل او كافر اسلم او قامت البينة في اثناء النهار. يجب الامساك ولا يجب القضاء. حينئذ لو جامع الكافر او جامع الصبي - 00:01:34ضَ
بعد ان وجب عليهما الصيام فانه تلزمهما الكفارة ويجب عليهما القضاء - 00:01:54ضَ