أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ماذا على من رمى جمرة العقبة من الجهة الشرقية التي لا يجزئ الرمي منها؟ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

احسن الله اليكم تقول امي رمت جمرة العقبة من الجهة الشرقية التي لا يجزئ الرمي منها اي من الجهة السفلى التي فيها الحوض ثم قالت ولم يقع الحصى في الحوض بعد ان تحللت ولبست البرقع وغيرت ملابسها. وعندما علمت بان رميها لا يجزأ قضت الرمي ليلة الحادي عشر - 00:00:00ضَ

مع رميها للجمار. وكان جميع رميها ليلا. هل عليها دم؟ مع انها لم تعد لم تعد للاحرام عندما علمت بان رميها الجواب يظهر من السؤال ان المقصود بالرمي هو رمي جمرة العقبة - 00:00:23ضَ

ورميها جائز من اي جهة بشرط ان يقع الحصى في الحوض واذا كانت هذه المرأة قد رمت ولكن الحصى لم يقع في الحوض فان الرمي باق في ذمتها فاذا كانت - 00:00:45ضَ

قد رمت في الليلة الحادي عشر في الليل عن جمرة العقبة فان هذا يكفيها لكن يبقى الامر فيما اذا كانت ارتكبت شيئا من المحظورات بعد علمها ان رميها لا يجوز - 00:01:12ضَ

وهذا موضوع يحتاج الى قليل من التفصيل وذلك ان هذه المرأة اذا كانت قصرت من شعرها بعد الرمي وطافت وسعت اذا كان عليها سعي لان المفرد والقارن اذا لم يسعى - 00:01:37ضَ

بعد طواف القدوم فان عليه السعي بعد طواف الافاضة فاذا كانت مفردة ولم تسعى بعد طواف القدوم وطافت وسعت وقصرت فتكون قد تحللت التحلل الاول واذا اخرت الرمي رمت بعد - 00:02:04ضَ

انظرمت في الليل فان هذا يجزئها اما اذا كانت لم تفعل شيئا لم تفعل هذين الامرين فانها لا تزال محرمة وبناء على ذلك فانها تفدي عن المحظورات التي فعلتها بعد العلم - 00:02:29ضَ

وبالله التوفيق - 00:02:53ضَ