نور على الدرب - المنهيات والمحرمات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ماذا يفعل الولد إذا أمره والده أن يقرب له شيئاً محرم؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
هل اذا امر الوالد ولده آآ لان يقرب له شيئا محرما كالدخان او شيئا اخر من المحرمات وهو يعلم انه محرم هل يجوز له ذلك ام لا؟ الجواب العلاقات التي يرتبط بها بعض الناس مع بعض قسمان. القسم الاول علاقات مشروعة - 00:00:00ضَ
والثاني علاقات ممنوعة. والعلاقة والعلاقة المشروعة وسيلتها مشروعة. والغاية التي ليس مشروعة وسيلتها غير مشروعة. وقد بين الله هذين الامرين فامر بالتعاون على البر والتقوى هذا هو قاعدة العلاقة المشروعة ونهى عن التعاون على الاثم والعدوان وهذا هو قاعدة - 00:00:20ضَ
العلاقة التي ليست مشروعة. ومن المعلوم ان الوسائل لها حكم الغايات. فهذا السؤال الذي سأل عنه هو داخل للتعاون على الاثم والعدوان. وهو منهي عنه. فلا يجوز لهذا الابن ان يساعد - 00:00:50ضَ
اباه ولا يجوز لغيره لا من الاباء ولا من الابناء ولا لاحد من الناس ان يتعاون مع شخص اخر على الاثم والعدوان ووجود وصف يتصف به الشخص الامر ويقابل هذا الوصف صفة للمأمور فتكون صفة الامرين - 00:01:10ضَ
الابوة مسلا او تكون له سلطة وشوكة ويكون المأمور ابنا او يكون ضعيفا فلا يجوز له ان يطيعه امره سواء كان قريبا منه او بعيدا. وسواء كان هذا الامر له سلطة او ليست له سلطة - 00:01:30ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين القاعدة العامة التي يسار على نهجها في هذا الموضوع فقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة مخلوق هذه نكرة - 00:01:50ضَ
سياق النفي والنكرة هذا الموضوع. فقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق وكلمة مخلوق هذه نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تكون عامة. فاي مخلوق - 00:02:10ضَ
كان لا يطاع اذا كان تؤدي الى معصية لله جل وعلا. وانما ذكرت الاجابة على عن هذا السؤال على هذا الوجه لانني ارى واسمع عن كثير من الناس انهم يتعاونون - 00:02:30ضَ
هنا على الاثم والعدوان الحاصل انه لا يجوز للشخص ان يتعاون مع اي شخص اخر على الاسم والعدوان وانما المشروع هو التعاون على البر والتقوى. وقد يكون التعاون واجبا وقد - 00:02:50ضَ
ومسنونا على حسب اختلاف المواضع. ووسائل الغاية المشروعة مشروع ووسائل الغاء المشروعة مشروعة ووسائل غاية الممنوعة تكون ممنوعة وبالله التوفيق - 00:03:10ضَ