Transcription
ويمكن ان يقال ان سفر المرأة بدون محرم له حالات الاولى ان تسافر وحدها وهي لا تأمن الطريق هذا السفر محرم بالاجماع سواء كان سفر ولحج او لعمرة او لغير ذلك. الحالة الثانية - 00:00:00ضَ
تسافر وحدها وهي تأمن الطريق هذا محرم عند الجمهور. الحالة الثالثة ان تسافر وحدها مع نساء ثقات قال قد رخص في جماعة الحج والعمرة وكما تقدم جاء في البخاري معلقا بطريق ابراهيم عن ابيه عن جده - 00:00:20ضَ
قال اذن عمر بن الخطاب لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وقال جماعة يرخص في ذلك في كل الاسفار. اذا كانت المرأة قال جماعة اخرون - 00:00:43ضَ
يمنع من ذلك مطلقا. الا فيما اجمع عليه العلماء في مسألة ثلاث المتقدمة وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو اسعد بظاهر النص لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم - 00:01:04ضَ
ولكن لو حدث المرأة بدون محرم حجة حجها ان حجت الاسلام ادى حجها عن حجة الاسلام - 00:01:21ضَ