فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما الحكم إذا أوقدت امرأة نارا، وكان لديها ولد، فغفلت عنه وهو بجانب النار، فاحترق، ومات الطفل...
Transcription
يقول السائل امرأة اوقدت نارا لاعداد الطعام وكان لديها ولد. فغفلت عنه وهو بجانب النار فاخذ يلعب نار فاحترق ومات الطفل فهل على المرأة شيء اذا تركته عند النار وذهبت - 00:00:00ضَ
صار يلعب بالنار واحترق فهي مفرطة يكون عليها كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم تجد فانها تصوم شهرين متتابعين اما اذا كانت عند الطفل وتراعيه ولكن قدر ان الطفل - 00:00:18ضَ
القى نفسه في النار وهي عنده ما امداها ولا تمكنت من من منعه هذي غير مفرطة ليس عليها شيء اما اذا كانت تركته عند النار وذهبت ولن تبعده عنها واحترق فهي تكون مفرطة. اه يقول لفضيلة الشيخ وان ماتت المرأة هل على اولادها شيء - 00:00:39ضَ
اذا ماتت المرأة ان كان لها تركة ويخرج من تركتها مقدار الكفارة اما اذا لم يكن لها تركة واراد احد من اقاربها ان يصوم عنها فلا بأس هذا شيء طيب - 00:01:06ضَ