أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما الحكم إذا جاءت امرأة من الرياض بنية العمرة، وبالقرب من الميقات حاضت، ومضت المدة المتفق عليها ؟

صالح الفوزان

ويقول السائل امرأة اتت من الرياض وهي حائض وعندما مرت بالميقات لم تعقد النية بالعمرة حيث كانت تريد ان تذهب الى التنعيم عندما تطهر لكي تحرم من هناك. فما الحكم؟ وهل عليها دم؟ علما بانها كانت جاهلة - 00:00:00ضَ

كان الواجب عليها انها تحرم من الميقات ولو كانت حائضا الاحرام ما يمنعه الحيض تحرم وهي حائض فاذا طهرت واغتسلت تؤدي العمرة اما ما دامت تجاوزت الميقات وجاءت الى مكة - 00:00:17ضَ

فهذه ان ارادت العمرة ترجع الى الميقات الذي احرمت الذي تركته تحرم منه فان احرمت من التنعيم يكون عليها فدية كن عليها فدية لانها تركت واجبا وهو الاحرام من الميقات نعم - 00:00:36ضَ