فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأته على سبيل التهديد إذا فعلت كذا فأنت طالق فهل يقع عليها الطلاق...؟
Transcription
اثابكم الله. يقول اذا قال الرجل لامرأته اذا فعلت كذا فانت طالق. وقال هذا على سبيل التهديد والتخويف وليس مراده الفراق. فهل يقع عليها الطلاق؟ اذا فعلت ما نهاها عنه - 00:00:00ضَ
مسائل الطلاق يسأل عنها في المحاكم يذهب يذهب المطلق الى المحكمة الشرعية او يذهب الى الدار الافتاء الجهات العلمية الرسمية يذهب اليها اما الدرس ما هو بمحل فتوى في الطلاق - 00:00:17ضَ