نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ما الحكم في البيع بالتقسيط وإذا كانت الفائدة تزيد فيه عن البيع حوالي 25 بالمية؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
ما الحكم بالتفصيل؟ واذا كانت الفائدة تزيد فيه عن البيع النقدي بحوالي خمسة وعشرين في المية تقريبا فما الحكم ايضا علم بان الطرفين يعلمان بهذا جزاكم الله خيرا. لا بأس بالتخصيص للبيع المؤجل سواء كان طفل واحد او - 00:00:00ضَ
الى اوساط متعددة كل ذلك لا بأس به قوله تعالى واحل الله البيع والاصل في المعاملات الحل ولان النبي صلى الله عليه وسلم باع ويشترى بالاجل قد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لاهله عليه الصلاة والسلام. وكان مهتدين - 00:00:20ضَ
بالصدقة قال صلى الله عليه وسلم يستدل على ايده الصدقة اذا عرضت حاجة للرجل كل هذا يدل على ان بيع المؤذن يوم السلم هذا من مؤذن لانه من تأجيل مسلم وتعجيل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسمى يفكرون. وهذا يشمل - 00:00:40ضَ
ويشمل ايضا سائر الديون ومنها ثمن ومنها ثمن المذيع اذا كان مؤذنا. والان للزيادة في المؤجل فهي مباحة لانه معلوم ان البيع المؤجل يختلف عن البيع الحال والناس لا يبيعون مؤجلا الا اذا كان لهم طمع يغريهم بالتأجيل - 00:01:00ضَ
لا ينبغي للبايع ان يستغل حادث المشتري ويجيب عليه زيادة باهظة فقد دل عليه ان يعني كان مقبولة زيادة لا تضل وتجسد بالمشتري كيف اذا كان هذا المشتري محتاجا او مضطرا فانه ينبغي للمسلم ان - 00:01:20ضَ
يراعي المسلم فيزيد عليه زيادة غير مجسدة. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:40ضَ