أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما القول الراجح في حكم إخراج القيمة في الزكاة؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول ما القول الراجح في حكم اخراج القيمة في الزكاة لا بأس بذلك عند الحاجة اذا كان هذا احسن للفقير اذا كان هذا احسن للفقير ان تعطيه القيمة - 00:00:00ضَ
فلا بأس لان المدار على على ما ينفع الفقير فاذا كان انفع له انك تعطيه القيمة فاعطه القيمة نعم وهل يطرد هذا احسن الله اليكم في زكاة الفطر؟ لا زكاة الفطر منصوص عليها ولا تغير - 00:00:18ضَ
امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها وقدرها بالصاع صاعا من بر صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من زبيب قدرها بالصاع فلا يجوز اخراج القيمة في الزكاة - 00:00:43ضَ
لان الرسول حددها بالصاع ولم يأمر باخراج الصدقة فقط مطلقا بل امر بالصاع والمقدار وحدد الانواع التي تخرج منها من البر من الشعير من التمر من الزبيب من من الاقط - 00:01:03ضَ
فدل على انها لا تخرج من القيمة لان القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر باخراج النقود وانما اخرج باخراج الطعام - 00:01:27ضَ
وقدره بالصاع ولانه في يوم العيد الفقراء ما يجدون مكان يشرون منه لو اعطيتهم نقود ما يجدون مكانا يشرون منه الطعام في يوم العيد لان الناس قد اغلقوا دكاكينهم اغلقوا دكاكينهم ولا يجدون - 00:01:43ضَ
وهم المقصود منها نفعهم في هذا اليوم لانهم في ايام ايام التي في غير يوم العيد يشتغلون يكدون في اليوم ويحصلون اجار يوم العيد ما فيه اعمال معطلة ولا في دكاكين - 00:02:09ضَ
فيعطون الطعام ليقتاتوا فيه في هذا اليوم. يوم العيد حتى يعطلوا مع الناس ويفرحوا مع الناس نعم - 00:02:29ضَ