أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما الواجب على امرأة لم تأتها الدورة الشهرية لمدة شهرين ثم نزلت سبعة وثلاثين يومًا فانقطعت أسبوعًا...
Transcription
تقول السائلة فتاة لم تأتها الدورة الشهرية لمدة شهرين ثم نذر ثم نزلت سبعة وثلاثين يوما فانقطعت اسبوعا واربعة ايام فنزلت وهي تنوي العمرة تريد الحكم ماذا تفعل؟ وقد قرأت في كتيب ان الحائض تحرم وتعتمر - 00:00:00ضَ
تحرم لكن ما تؤدي العمرة حتى ينقطع الدم وتغتسل منه ثم تؤدي الطواف والسعي والتقصير. اما الاحرام فيجوز للحائض انها تحرم لكن تنتظر حتى ينقطع عنها الدم ثم تغتسل من الحيض - 00:00:24ضَ
ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها هذه العمرة اما اذا كان لها عادة معلومة من قبل عاد ستة ايام او سبعة ايام او عشرة او عادتها معروفة من قبل ثم طرأ عليها هذا المرض - 00:00:43ضَ
ونزل عليها الدم بكثرة وطول مدة فان تجاوز خمسة عشر يوم فانها تجلس الى خمسة عشر يوم ثم تغتسل وتصلي لو عليها دم لانه لا حيض بعد الخمسة عشر وان استمر الدم - 00:01:03ضَ
ولم ينقطع ابدا لم ينقطع ابدا فانها ترجع الى عادتها اللي كانت عليها من قبل ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام ترجع الى عادتها. نعم - 00:01:25ضَ