أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما الواجب على مَن شك في عدد أشواط الطواف في العمرة؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول طفت طواف العمرة وعند النهاية شككت هل طهت ستة او سبعة؟ ماذا يلزمني يلزمك ان تأتي بالسابع اذا شككت هل هل طفت ستة او سبعة؟ تجعلها ستة لانها متيقنة وتأتي - 00:00:00ضَ
السابع تأتي بالسابع. اما اذا كان الشك بعد ما فرغت من من الطواف وخرجت من المطاف هذا لا اما اذا شككت وانت في اثناء الطواف فانك تبني على الاقل وهو اليقين وتأتي بما شككت - 00:00:20ضَ
نعم - 00:00:40ضَ