نور على الدرب - أحكام النظر والعورة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

ما تفصيل الشرع في نظر الخاطب لمخطوبته، وهل له أن ينظر إليها دون علمها؟ الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

ما النظرة المحددة للمخطوبة من الخاطب؟ وما تفصيل ذلك في الشرع؟ النظر المرخص فيه من الخاطب للمخطوبة هو ما يدعوه الى هو ما يدعوه الى نكاحها ويرغبه فيها. وذلك يحصل بالنظر الى الوجه والكفين. ينظر الى وجهها وكفيها - 00:00:00ضَ

النظر يكفي في قبول هذه المرأة وعدم قبولها لانهما يدلان على على حالتها من الجمال او من الدمامة. نعم هل هو مرخص فيه او مرغب فيه؟ او مرخص فيه من ناحية انه استثنى من محظور لان الاصل تحريم النظر الى المرأة الاجنبية. نعم. فاستثني - 00:00:20ضَ

نظر الخاطب الى المخطوبة فيكون رخصة من هذا من هذه الناحية وهو ايضا مرغب فيه لانه آآ فيه مصلحة وهو ان هذه المرأة ويتعرف عليها قبل العقد هل تصلح له او لا تصلح؟ هل ما يفعله الناس اليوم من ادخالها عليه؟ في حضرة بعض محارمها كما - 00:00:40ضَ

ينظر اليها الرجل في غير علمها. كلا الامرين جائز. الحمد لله. نعم. ان سواء نظر اليها باحضارها مع محرمها من غير خلوة بينه وبينها او انه ترصد لها ونظر اليها من غير ان تعلم ذلك. كلا الامرين جاي. والامر الثاني احسن وهو ان ينظر اليها وهي لا تدري - 00:01:00ضَ

لانها اذا علمت يمكن انها تتصنع تتزين بما ليس من حقيقتها. اما اذا نظر اليها وهي لا تعلم فانه يراها على خلقتها او على اصلها ربما يكون ايضا في كسر لخاطرها حينما تنظر وهي تعلم ثم لا تقبل. نعم اذا ايضا هذا فيه جبر لخاطرها لانه اذا نظر اليها - 00:01:20ضَ

وهي لا تعلم ثم قرر رأيه بالقبول او عدم او عدم اه يعني بالاقدام او عدم الاقدام كان هذا استر لها وابعد لها ان يكون في نفسها شيء من هذه الصنيع نعم - 00:01:40ضَ