سؤال و جواب : الشيخ محمد خشان

ما حكم أخذ العربون إذا لم تتم البيعة ؟ فضيلة الشيخ ممد خشان

محمد خشان

حكم العربون اخواني مختلف فيه مختلف فيه والصحيح ان العربون اذا كان مدفوعا بقيمة تساوي الضرر الذي حصل على البائع في حال نكوس المشتري وفي حال نكوله اذا كان بمقدار الضرر لا حرج فيه - 00:00:00ضَ

الانسان دفع لاخر مئة دينار من ثمن السيارة وقال انا ساشتري هذه السعر هي عربون وهذه السيارة مما يرغب في مما يرغب فيه الناس في الغالب بعد يومين او ثلاثة جاء المشتري قال انا لا اريد ان اشتري السيارة - 00:00:19ضَ

وكان هذا البائع قد منع بيعات او جاءه اناس فقال لهم قد بعت السيارة الى غير ذلك فبالتالي اذا كانت هذه القيمة تساوي نوع ضرر وقع على على البائع لانه لغى بيعات اخرى فالظاهر الظاهر الجواز - 00:00:36ضَ

والاورع والاحوط رد هذا المبلغ الاحوط والاقرب والادين ان يرد هذا المبلغ ولصاحبه اذا ما كان ترتب عليه ضرر يعني اذا ما كان جاءه اناس يشترون ويرغبون ما ترتب عليه ضرر لا الاصل ان يرد هذا المال باي حق يأخذه؟ باي حق - 00:00:53ضَ

هو ليس في مقابل شيء الا ان يكون في مقابل ضرر. والذي يقدر الضرنا هو الشخص الذي يعني يريد ان يبيع اذا كان وقع عليه ضرر يأخذ هذا الماء في مقابل الضرر. اذا اذا ما كان قد وقع عليه ضرر - 00:01:11ضَ

الاصل ان يرد هذا المال لان حقوق الخلق واجب اداؤها ولا يجوز اخذها بلا مقابل. اي نعم. والله اعلم - 00:01:28ضَ