أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم أداء العمرة للحائض؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم. يقول السائل ابنتي جاءت لعمل عمرة ولكن حاضت منذ ثمان ايام. فهي تبكي لانها لم ينقطع لها لم يبقى لها الا يومان. ولم ينقطع الحيض حتى هذه الساعة. فهل يجوز لها اداء عمرة؟ افيدونا - 00:00:00ضَ

الله لا ما تؤدي العمرة وهي عليها الحيض النبي صلى الله عليه وسلم لما حاظت عائشة رضي الله عنها قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري - 00:00:20ضَ

فتنتظر حتى ينقطع عنها الدم دم العادة عادة الحيض واكثرها خمسة عشر يوم هذا اكثر دم الحيض فاذا انقطع الدم الحمد لله تغتسل وتؤدي العمرة واذا لم ينقطع وتمت خمسة عشر يوم وهو ما انقطع هذا ما هو بحيض - 00:00:39ضَ

الاصبح نزير عليها انها عليها انها تستنجي بالماء وتطهر المحل ثم تضع شيئا على المخرج يمنع تسرب الدم ثم تتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها نعم فهي تنتظر الى خمسة عشر يوم - 00:01:06ضَ

فان لم ينقطع الدم فانها تستنجي وتجعل شيئا يحفظ الخارج ثم توظأ وتطوف في الحال وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها نعم نعم - 00:01:37ضَ