أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم أداء العمرة للمرأة إذا لبست النقاب والقفازين ناسية؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل امرأة احرمت من الميقات بالعمرة وطافت وسعت وقبل ان تقص شعارها اكتشفت انها نسيت ولبست البرقع والقفازين فخلعتهما وطافت وسعت من جديد. فهل عليها شيء في ذلك يكفي السعي الاول - 00:00:00ضَ

طواف الاول والسعي الاول ولبسها للبرقع والنقاب وهي ناسية ما عليها فيه شيء وحتى لو تعمدت طوافه سعيه صحيح واذا كانت متعمدة يكون عليها فدية اما اذا كانت ناسية فليس عليها شيء والحمد لله ولا تعيد الطواف والسعي. نعم - 00:00:21ضَ