أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم أداء العمرة للمرأة إذا لبست النقاب والقفازين ناسية؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل امرأة احرمت من الميقات بالعمرة وطافت وسعت وقبل ان تقص شعارها اكتشفت انها نسيت ولبست البرقع والقفازين فخلعتهما وطافت وسعت من جديد. فهل عليها شيء في ذلك يكفي السعي الاول - 00:00:00ضَ
طواف الاول والسعي الاول ولبسها للبرقع والنقاب وهي ناسية ما عليها فيه شيء وحتى لو تعمدت طوافه سعيه صحيح واذا كانت متعمدة يكون عليها فدية اما اذا كانت ناسية فليس عليها شيء والحمد لله ولا تعيد الطواف والسعي. نعم - 00:00:21ضَ