أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم إخراج زكاة المال على دفعات حال وجوبها؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل لي عروض تجارة وحال عليه الحول فهل لي ان ازكي المال على دفعات الزكاة اذا وجبت بتمام الحول يجب المبادرة باخراجها قال الله جل وعلا واتوا الزكاة الامر والامر يقتضي الفورية فتبادر - 00:00:00ضَ

في اخراجها في وقتها واذا كان ما عندك نقود في الوقت الحاضر تخرج الزكاة منها فلا مانع انك تنتظر الى ما تحصل على نقود او كان هناك محتاج فانتظر مجيئه او - 00:00:23ضَ

حضوره فلا بأس ان تؤخر الزكاة الى حضوره والى مجيئه تأخيرها لعذر شرعي جائز فاذا لم يكن هناك عذر الواجب المبادرة باخراجها في وقتها نعم - 00:00:41ضَ