فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم إقامة المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى الا في نخل او خف او حافر. هل هذا الحديث يحمل لا نعم عفا الله عنك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نخل او خبث او حافر. نعم. هل هذا الحديث يحمل على تحريم السبغ؟ على تحريم - 00:00:00ضَ
واقامة مسابقات في غيرها من الامور في المسابقات الرياظية او الثقافية او العلمية. واذا كانت جائزة فهل يجوز جعلها على مال او مكافآت تشجيعية نعم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق - 00:00:21ضَ
الا في ثلاث غسل او ست او حاذر. اتفق بفكه الباء هو المال الذي يؤخذ على المثابرة والنصل هو الرماية بايا كان الة الرماية في كل وقت لحسبة والخف هو البعير - 00:00:40ضَ
والحافظ هو الخير لان هذه وسائل الجهاد في سبيل الله الرماية وركوب الخيل وركوب الابل هذه من وسائل الجهاد فالتدرب عليها والتشجيع عليها يكون من وسائل الجهاد تدرب على الجهاد في سبيل الله. فهذه يباح اخذ العوظ عليها - 00:01:07ضَ
اخذ السبق عليها اما ما عدا هذه الثلاثة من الرهانات الاموال التي تؤخذ على الرهانات والمغالبات فانها من الليل لا تجوز يا ليت والميسر هو الخمار فلا تجوز الا في مرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه خطر على لا سبق الا هذا حصل - 00:01:37ضَ
لا يجوز اخذ العوظ في غير هذه الثلاثة والحق بعض العلماء بالثلاثة مسابقات على المسائل الفقهية مسائل العلمية العلم الشرعي لان هذا من الجهاد في سبيل الله لان تعلم العلم - 00:02:05ضَ
من الجهاد في سبيل الله فيجوز اخذ المسابقة على المسائل العلمية التي تطرح على على الطلاب. وما عداها فانه لا يجوز وهو القمار والمنكر المحرم لانه اكل للمال بالباطل - 00:02:26ضَ