نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ما حكم إنقاص الهللات ما دون النصف وجبر ما فوق النصف عند البيع؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

ويقول بانه اثناء بيع الادوية نحذف من الهللات ما دون النصف ونجبر ما فوقها اي نصف ريال نجبره. ما حكم ذلك؟ علما باننا لو حذفنا كل الهلالات نقصت علينا العهدة - 00:00:00ضَ

وعلى زملائنا ولا يوافق صاحب المحل بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب هذا السؤال له طرفان - 00:00:14ضَ

الطرف الاول وهو الذي يدفع النقود يعني الذي يدفع ثمن السلعة الطرف الثاني هو الذي يملك السلعة فاما بالنظر الى من يدفع النقود اذا بقي منه شيء اذا اذا بقي له شيء - 00:00:36ضَ

من الهللات فلا بد من اخباره واذا سمح بها هذا من من من الحق الذي يملك السماح عنه واذا واذا سمح بها فانها تكون لصاحب المحل ولا تكونوا للصيدلي يكون لصاحب المحل - 00:01:03ضَ

ولا تكونوا للصيدلي الذي هو اجير في هذا المحل اما بالنظر الى الطرف الاخر وهو صاحب السلعة فاذا بقي له هللات في ذمتي المشتري والصيدلي يتسامحوا عن هذه الهللات فانه لا يملك - 00:01:32ضَ

الابن لذلك الا بتفويضا يا صاحبي المحل فاذا فوض صاحب المحل الصيدلي في حدود معينة يعني بالنظر للهلالات التي يتسامح عنها وتسامح عنها الصيدلي فتسامح عنها بناء على انه نائب - 00:02:00ضَ

عن صاحب المحل يعني ينقل ابن صاحب المحل بالسماح بهذه الهللات اما اذا كان يعفو عنها يتسامح عنها من قبل نفسه فانه لا يملك ذلك وعليه ان يعيد جميع الهللات التي - 00:02:28ضَ

تسامح عنها بغير اذن صاحب المحل عليه ان يعيدها الى صاحب المحل او انه يخبره بجميع ما حصل التسامح عنه فاذا اذن له صاحب المحل واسقطها عنه فهذا راجع اليه وان طالبه بها فانه يسلمه - 00:02:50ضَ

وبالله التوفيق - 00:03:10ضَ