أحكام الإحرام - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم استعمال الصابون للمحرم ولاسيما في غسل الملابس؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
هل المحرمة اذا قامت بغسل الملابس بالماء والصابون هل عليها شيء في ذلك لا بأس المحرم له انه يغسل ثيابه وينظفها وله انه يغتسل هو في بدنه يتنظف لا بأس بذلك لكن ما يستعمل الطيب - 00:00:00ضَ
لا في ثيابه ولا في بدنه نعم - 00:00:19ضَ