أحكام الإحرام - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم استعمال الصابون للمحرم ولاسيما في غسل الملابس؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

هل المحرمة اذا قامت بغسل الملابس بالماء والصابون هل عليها شيء في ذلك لا بأس المحرم له انه يغسل ثيابه وينظفها وله انه يغتسل هو في بدنه يتنظف لا بأس بذلك لكن ما يستعمل الطيب - 00:00:00ضَ

لا في ثيابه ولا في بدنه نعم - 00:00:19ضَ