أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم استعمال المُحرِم للصابون المعطر؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

بارك الله فيكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء اما اول سؤال هذه الصبيحة يقول السائل احرم رجل من ابيار علي ولما وصل الى مكة اغتسل بالصابون وكانت له رائحة ثم ادى العمرة فهل عمرته صحيحة ام لا - 00:00:00ضَ

وماذا يجب عليه؟ وجزاكم الله خيرا عمرته صحيحة ان شاء الله واما اغتساله بالصابون فننظر ان كان الصابون له رائحة له رائحة طيب فلا ينبغي له ان يستعمله لكنه استعمله جاهلا - 00:00:21ضَ

والجاهل لا يؤاخذ يعذر بالجهل اما ان كان الصابون ما له رائحة فلا مانع لا مانع ان المحرم يغتسل ويتنظف ويستعمل الاشياء المنظفة التي ليس فيها رائحة طيب اما ان كان فيه رائحة تطيب - 00:00:48ضَ

فان فان المحرم يتجنب يتجنب ما فيه رائحة الطيب ولكن هذا فعله جاهلا والجاهل لا يؤاخذ لكن لا يعد لمثل هذا - 00:01:16ضَ