الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الفرع الحادية عشر الحادية عشرة ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزية ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزية فنقول هذه مسألة كبيرة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن لابد وان نتفق منها على - 00:00:00
عدة امور الامر الاول اعلم رحمك الله تعالى ان الجلوس للعزاء واجتماع الناس عند اهل الميت ان كان مصحوبا بامور بدعية مخالفة للشر كاستئجار قارئ يقرأ القرآن على الناس. او ان يقوم اهل الميت بانفسهم بصناعة الطعام - 00:00:36
للمعزين. او ان يكون مصحوبا من مياه. او يكون مصحوبا بالضرب بالدفوف كما يفعله من يفعله من اهل البدع في بعض ايام عزائهم. فلا جرم ان الاجتماع في هذه الحالة - 00:01:09
يكون ممنوعا لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ما فيه من الامور الممنوعة المحرمة لان الاجتماع في هذه الحالة يكون وسيلة لفعل هذه الامور المنكرة فهو وسيلة لمنكر والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. والمتقرر عند - 00:01:29
ان وسائل الحرام حرام. والمتخذر عندهم وجوب سد. الذرائع التي تفظي الى الحرام فهذا النوع من الاجتماعات للعزاء لا ينبغي ان يكون محط خلاف بل لابد من سد واكثر العلماء الذين يمنعون جلسات العزاء - 00:01:59
انما يمنعونها من باب سد الذرائع التي تفضي الى مثل هذه الافعال المحرمة. وعلى هذا النوع من العزاء يحمل حديث جرير. ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا - 00:02:26
الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة وهذا الحديث فيه كلام كثير من اهل العلم. لكن ان شاء الله اقل احواله لا ينزل عن رتبة الحسد. فهو حديث حسن وقد صححه جمع كبير - 00:02:46
من اهل العلم كالامام النووي وابن كثير والبوصيري والشوكاني. وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة فانظر كيف جمع جرير ابن عبد الله بين الاجتماع وهذه البدعة وهي صنعة اهل الميت الطعام للمعزين - 00:03:04
فكأن كلامه هذا محمول على الاجتماع الذي يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئا من المخالفات يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية فهذا النوع لا ينبغي لنا ان نختلف فيه ايها الاخوان من باب سد ذرائع الذرائع التي تفضي الى وقوع الفساد والمحرم - 00:03:24
واما النوع الثاني فهو ذلك الاجتماع الخالي فهو ذلك الاجتماع الخالي عن اي اي امر بدعي او اي مخالفة شرعية وانما قصاراه ان اهل الميت يجتمعون للناس يستقبلون المعزين في بيت واحد. والناس يأتونهم من اطراف - 00:03:50
البلد في هذا البيت للعزاء فقط. لا لشيء اخر. لا ليأكلوا عنده ولا ليستمعوا القرآن الذي يقرأ في بيوتهم ولا لشيء اخر ابدا. وانما يأتون للتعزية فقط. فلا يتضمن هذا الاجتماع - 00:04:16
لا بدعة ولا مخالفة شرعية. فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الامام البخاري انها كانت اذا مات الميت من اهلها انتبهوا. فاجتمع لذلك النساء - 00:04:36
اجتمع لذلك للموت بموت قريبين النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها يعني الا اهل الميت يعني خاصة خاصة امرت اي عائشة ببرمة من تلبينة وهي ماء وهي السعير رحيم السعير. فطحنت ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها - 00:05:08
ثم قالت كن منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة متمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن يعني انها توجب انشراح الصدر فهذا نوع اجتماع في العزاء. اليس كذلك - 00:05:49
بل هو اجتماع عام وهي النساء الاجنبيات فاذا قمنا بقي النساء الخواص او اهل البيت الخواص فهذا نوع اجتماع في العزاء لكن لا يتضمن اي نوع من المخالفات الشرعية. بل واسمع ايضا لهذا - 00:06:14
الحديث الذي رواه الامام ابن ابي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح من حديث ابي وائل قال لما مات خالد ابن الوليد اجتمعن نسوة من بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر ارسل اليهن فانهن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه - 00:06:35
او يقولون بادر بالانكار عليهن وتفريقهن من البيت. حتى لا يصلك امر تكرهه. فتغضب لاجله فقال عمر وما عليهن ان يغرقن من دموعهن على ابي سليمان. ما لم يكن نقع او - 00:07:03
مغلقة ما لم يكن نقعد او نطأ وهذا دليل على جواز او على الترخيص. على الترخيص في ماذا؟ في الاجتماع عند اهل الميت في بيتهم ما لم يكن مصحوبا بماذا؟ بشيء من المحرمات. والنقع واللقلقة اي ضرب - 00:07:25
وشق الجيوب ونتف الشعر والنياحة والصراخ على الميت. يعني ما لم يكن ثمة افعال محرمة شرعا وعلى ذلك فنحمل حديث جرير السابق على الاجتماع الذي يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية ونحمل - 00:07:53
حديث عائشة وابي وائل الاخيرين على الاجتماع الذي لا يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية حتى نحمل كل حديث على بابه. لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من احدهما ما - 00:08:19
امكن ما القى اولى من اعمال احدهما ما امكن بل قد يكون الاجتماع في الازمنة الماضية لا داعي له. لقرب البيوتات من بعضها. فلا كلفة على من في في القرية ان يعزوا من غير اجتماع - 00:08:49
لكن في هذا الزمن قد يكون الاجتماع في باب العزاء من باب الظرورات. هب ان مات مثلا في حي من احياء الرياض. وله ابن عم في اطراف الرياض. وابن عم - 00:09:14
طرف الرياض الاخر وله اخوة قد ترامت بيوتهم في اطراف الرياء فلو لم نقل باجتماعهم في بيت ليسهل على المعزين قصده قصدهم وتعزيتهم لاوجب ذلك ان قطع التعزية في في هذا الزمن. لان ليس لانه ليس كل احد سيتكلف ان يعمد الى اهل الميت في بيوتهم مع - 00:09:34
ديارهم ومنازلهم فيؤدي ذلك الى تعطيل هذه الشعيرة العظيمة في الدين والى العزاء وتسلية اهل المصاب فالاجتماع في هذا الزمن حتى وان قلنا بانه كان مكروها في الازمنة الماضية لو سلمنا كراهته لقلنا بان هذه الكراهة - 00:10:04
وفي هذا الزمان قد ارتفعت لان المتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفع بالحاجة اليس كذلك؟ الكراهة ترفع بالحاجة ولان المتقرر في الشريعة ان الامر اذا ضاق اتسع يا اخي والمتقرر ان المشقة تجلب التيسير - 00:10:28
وان رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد الشريعة فكل هذا تأصيلا تدليلا وتأصيلا يدلنا على جواز الاجتماع عند اهل الميت في هذا الزمان ففظلا عن دلالة الادلة فقد دلت عليه اصول الشريعة وقواعدها العامة - 00:10:53
فلا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله مالا. يكن فيه شيء من المخالفات الشرعية فاذا تضمن شيئا من المخالفات الشرعية فانه يجب سده ومنعه - 00:11:20
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الفرع الحادية عشر الحادية عشرة ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزية ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزية فنقول هذه مسألة كبيرة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن لابد وان نتفق منها على - 00:00:00
عدة امور الامر الاول اعلم رحمك الله تعالى ان الجلوس للعزاء واجتماع الناس عند اهل الميت ان كان مصحوبا بامور بدعية مخالفة للشر كاستئجار قارئ يقرأ القرآن على الناس. او ان يقوم اهل الميت بانفسهم بصناعة الطعام - 00:00:36
للمعزين. او ان يكون مصحوبا من مياه. او يكون مصحوبا بالضرب بالدفوف كما يفعله من يفعله من اهل البدع في بعض ايام عزائهم. فلا جرم ان الاجتماع في هذه الحالة - 00:01:09
يكون ممنوعا لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ما فيه من الامور الممنوعة المحرمة لان الاجتماع في هذه الحالة يكون وسيلة لفعل هذه الامور المنكرة فهو وسيلة لمنكر والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. والمتقرر عند - 00:01:29
ان وسائل الحرام حرام. والمتخذر عندهم وجوب سد. الذرائع التي تفظي الى الحرام فهذا النوع من الاجتماعات للعزاء لا ينبغي ان يكون محط خلاف بل لابد من سد واكثر العلماء الذين يمنعون جلسات العزاء - 00:01:59
انما يمنعونها من باب سد الذرائع التي تفضي الى مثل هذه الافعال المحرمة. وعلى هذا النوع من العزاء يحمل حديث جرير. ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا - 00:02:26
الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة وهذا الحديث فيه كلام كثير من اهل العلم. لكن ان شاء الله اقل احواله لا ينزل عن رتبة الحسد. فهو حديث حسن وقد صححه جمع كبير - 00:02:46
من اهل العلم كالامام النووي وابن كثير والبوصيري والشوكاني. وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة فانظر كيف جمع جرير ابن عبد الله بين الاجتماع وهذه البدعة وهي صنعة اهل الميت الطعام للمعزين - 00:03:04
فكأن كلامه هذا محمول على الاجتماع الذي يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئا من المخالفات يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية فهذا النوع لا ينبغي لنا ان نختلف فيه ايها الاخوان من باب سد ذرائع الذرائع التي تفضي الى وقوع الفساد والمحرم - 00:03:24
واما النوع الثاني فهو ذلك الاجتماع الخالي فهو ذلك الاجتماع الخالي عن اي اي امر بدعي او اي مخالفة شرعية وانما قصاراه ان اهل الميت يجتمعون للناس يستقبلون المعزين في بيت واحد. والناس يأتونهم من اطراف - 00:03:50
البلد في هذا البيت للعزاء فقط. لا لشيء اخر. لا ليأكلوا عنده ولا ليستمعوا القرآن الذي يقرأ في بيوتهم ولا لشيء اخر ابدا. وانما يأتون للتعزية فقط. فلا يتضمن هذا الاجتماع - 00:04:16
لا بدعة ولا مخالفة شرعية. فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الامام البخاري انها كانت اذا مات الميت من اهلها انتبهوا. فاجتمع لذلك النساء - 00:04:36
اجتمع لذلك للموت بموت قريبين النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها يعني الا اهل الميت يعني خاصة خاصة امرت اي عائشة ببرمة من تلبينة وهي ماء وهي السعير رحيم السعير. فطحنت ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها - 00:05:08
ثم قالت كن منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة متمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن يعني انها توجب انشراح الصدر فهذا نوع اجتماع في العزاء. اليس كذلك - 00:05:49
بل هو اجتماع عام وهي النساء الاجنبيات فاذا قمنا بقي النساء الخواص او اهل البيت الخواص فهذا نوع اجتماع في العزاء لكن لا يتضمن اي نوع من المخالفات الشرعية. بل واسمع ايضا لهذا - 00:06:14
الحديث الذي رواه الامام ابن ابي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح من حديث ابي وائل قال لما مات خالد ابن الوليد اجتمعن نسوة من بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر ارسل اليهن فانهن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه - 00:06:35
او يقولون بادر بالانكار عليهن وتفريقهن من البيت. حتى لا يصلك امر تكرهه. فتغضب لاجله فقال عمر وما عليهن ان يغرقن من دموعهن على ابي سليمان. ما لم يكن نقع او - 00:07:03
مغلقة ما لم يكن نقعد او نطأ وهذا دليل على جواز او على الترخيص. على الترخيص في ماذا؟ في الاجتماع عند اهل الميت في بيتهم ما لم يكن مصحوبا بماذا؟ بشيء من المحرمات. والنقع واللقلقة اي ضرب - 00:07:25
وشق الجيوب ونتف الشعر والنياحة والصراخ على الميت. يعني ما لم يكن ثمة افعال محرمة شرعا وعلى ذلك فنحمل حديث جرير السابق على الاجتماع الذي يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية ونحمل - 00:07:53
حديث عائشة وابي وائل الاخيرين على الاجتماع الذي لا يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية حتى نحمل كل حديث على بابه. لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من احدهما ما - 00:08:19
امكن ما القى اولى من اعمال احدهما ما امكن بل قد يكون الاجتماع في الازمنة الماضية لا داعي له. لقرب البيوتات من بعضها. فلا كلفة على من في في القرية ان يعزوا من غير اجتماع - 00:08:49
لكن في هذا الزمن قد يكون الاجتماع في باب العزاء من باب الظرورات. هب ان مات مثلا في حي من احياء الرياض. وله ابن عم في اطراف الرياض. وابن عم - 00:09:14
طرف الرياض الاخر وله اخوة قد ترامت بيوتهم في اطراف الرياء فلو لم نقل باجتماعهم في بيت ليسهل على المعزين قصده قصدهم وتعزيتهم لاوجب ذلك ان قطع التعزية في في هذا الزمن. لان ليس لانه ليس كل احد سيتكلف ان يعمد الى اهل الميت في بيوتهم مع - 00:09:34
ديارهم ومنازلهم فيؤدي ذلك الى تعطيل هذه الشعيرة العظيمة في الدين والى العزاء وتسلية اهل المصاب فالاجتماع في هذا الزمن حتى وان قلنا بانه كان مكروها في الازمنة الماضية لو سلمنا كراهته لقلنا بان هذه الكراهة - 00:10:04
وفي هذا الزمان قد ارتفعت لان المتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفع بالحاجة اليس كذلك؟ الكراهة ترفع بالحاجة ولان المتقرر في الشريعة ان الامر اذا ضاق اتسع يا اخي والمتقرر ان المشقة تجلب التيسير - 00:10:28
وان رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد الشريعة فكل هذا تأصيلا تدليلا وتأصيلا يدلنا على جواز الاجتماع عند اهل الميت في هذا الزمان ففظلا عن دلالة الادلة فقد دلت عليه اصول الشريعة وقواعدها العامة - 00:10:53
فلا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله مالا. يكن فيه شيء من المخالفات الشرعية فاذا تضمن شيئا من المخالفات الشرعية فانه يجب سده ومنعه - 00:11:20