فوائد من (شرح كتاب الصيام) من سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان
Transcription
ومعلوم ان الصائم ممنوع من الجماع اوا يوجب الافطار والكفارة كما سيأتي ولكن الاحتلام ليس على عن اختياره يقع عن غير اختياره فهل يضره سيأتي الجواب في الحديث نعم قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه - 00:00:01ضَ
عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من استلم ولا من اتجم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ومن ولا من احتجم. الحديث - 00:00:32ضَ
ليس ثابتا يحمل اذا صح ولكن هو ليس صحيح يحمل قوله من قاء منذر او القيء. يعني عن غير اختياره كالاحتذاب اما الاجابة فقد سبق ان الاحاديث صحت بان الحاجم والمحجوم يفطران - 00:00:51ضَ
واما الاحتلام ففي الاجماع جماع العلماء انه لا يفطر اذا احتلم الانسان في نهار رمضان انه لا يضره ذلك صومه وليس عليه شيء نعم. لان هذا ليس عن اختياره والانسان - 00:01:16ضَ
مكلف ما دام عاقلا عالما قادرة وهذا غير قادر. اذا ذهبت القدرة ذهب التكليف لان الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها والوسع هو المقدرة اما الشيء الذي لا يسعه لا تسعه قدرته فالله لا يكلف به - 00:01:33ضَ
وهذا من الاحتلام من الشيء الذي لا يستطيع الانسان ان يمنع نفسه من فلا يفطر به اجماعا. نعم - 00:02:02ضَ