فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
فضيلة الشيخ هناك مؤسسة للصرافة فيها صندوق للاستثمار يسمى صندوق العملات حيث يتم شراء عملات بعملات اخرى وفيها ربح شهري. يساوي خمسة بالمئة الى ثمانية بالمئة كما يقول الموظف ما حكم هذا الاستثمار - 00:00:00ضَ
بيع العملات بعضها ببعض ان كانت من جنس واحد فلا بد من التساوي والتقابض في المجلس لابد من شرطهم تساوي المقدار تقابل في المجلس اما اذا كانت العملات مختلفة عملة من دولة والعملة الثانية من دولة اخرى - 00:00:22ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يشترط التقابض في المجلس تجوز الزيادة اختلاف الجنس لكن لابد من التقابل في المجلس. نعم - 00:00:46ضَ