فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم الانتفاع بما تم شراؤه وعمله بقرض ربوي؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل انا لي عائلة اخذت من المصرف اخذت من المصرف قرض ربوي واشترت بهذا القرظ ثلاجة وحفرت به بئرا وقبل ذلك قلت لهم بان القرض الربوي حرام ولا يجوز - 00:00:00ضَ

فاقتنعوا بذلك وبعد ذلك غلبهم الهوى واخذ واخذوا القرض سؤالي هل يجوز لي ان اشرب من من ماء البئر واستعمل المواد التي في الثلاجة؟ مع العلم ان حالتي تسمح بشراء ثلاجة وحفر بئر افتونا مأجورين - 00:00:15ضَ

لا يجوز آآ الاقتراض الربوي طراز من البنك او من غيره قرض ربوي لا يجوز وما استعمل فيه فهو حرام فالثلاجة التي اشتريت من مال الربا حرام لا تستعمل وكذلك - 00:00:35ضَ

وكذلك البير الذي حفر من الربا من مال الربا هذا بئر حرام وكل ما استعمل الربا فيه فهو حرام الواجب ان الانسان يتوب الى الله وان تباع هذه الاشياء التي اشتريت من الربا تباع - 00:00:59ضَ

ويتصدق بثمنها تباع ويتصدق بثمنها ولا يعاد لمثل هذا العمل ونقول يتصدق ليس معناه تصدق الثواب وانما هو التخلص تخلص من ثمنها بان يظعها في مشاريع عامة او يدفعها لمحتاجين فقط ولا يستعملها هو - 00:01:22ضَ