أحكام الصلاة والأذان - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
تقول السائل هل الصلاة في النعلين من السنة اذا تيسر ذلك ولم يترتب عليه ظرر فلا بأس اما المساجد المفروشة والمنظفة فاذا دخلت في النعال من الشارع فانك تلوث الفرش وتلوث - 00:00:00ضَ
ففي هذه الحالة لا تصلي في النعلين لان هذا فيه ظرر على المسجد وعلى الفرش اما اذا كان المسجد ترابيا ليس فيه فرش وليس فيه بلاط وانما هو ترابي فلا بأس - 00:00:22ضَ
بذلك نعم - 00:00:38ضَ