أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم الطواف من حجر إسماعيل؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل اثناء العمرة طفت احد الاشواط من حجر سيدنا اسماعيل وكنت جاهل جاهلا ان الحجر داخل البيت وقد تحللت من احرامي. هل في ذلك شيء نعم ما صح طوافك - 00:00:00ضَ

لان اللي يخترق الحجر لا لم يطف بالبيت فانما طاف ببعض البيت والطواف غير صحيح وتعيد ملابس الاحرام عليك اذا كان هذا في العمرة تعيد ملابس الاحرام عليك وتؤدي العمرة من جديد. تطوف وتسعى وتقصر - 00:00:19ضَ

نعم - 00:00:44ضَ