مكتبة الفتاوى - ١٧/ البيوع والمعاملات #البيوع_والمعاملات
Transcription
الحالة الثالثة له ان يأخذ حقه ما دام مستيقنا منه والاخر اخذ عن طريق اختلاس وخديعة ولا اشهود على ذلك ان يأخذ حقه دون ان يشعر الاخر وهذا يسمى عند الفقهاء الظفر - 00:00:00ضَ
يعني تظفر بمالك تأخذه دون شعوره ومسجد الظافر مختلف فيها من بين العلماء والصحيح جوازها. بشروط اولا الجوال النبي صلى الله عليه وسلم من قالت امرأة ابي سفيان ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من مال ما يكيل ولا بلية. قال خذي من مال يكفيك - 00:00:16ضَ
باذن الله ان تأخذ من ماله بدون علمه. لان هذا واجب قد وجب عليه وتعين والظفر يجوز بشروط اذا كانك على شخص مال يجوز ان تأخذه بشروط. الشرط الاول الا يترتب عليه ظرر اكبر. كم تنسب مثلا - 00:00:33ضَ
السرقة الامر الثاني ان يكون المال الثابت عند الاخر متحققا بشهود او باعترافه او بغير ذلك الامر الثالث لا يزيد على حقه الا يزيد على حقه فمتى ما اخذ اكثر من حقه اثم - 00:00:48ضَ
الشرط الرابع الا يتسبب اخرين ان يكون يأخذ مثلا من مكتبه الذي فيه موظف عامل ولو اخذ من مكتب في موظف عامل سيظمن العامل فلا يكون في ظرر على الاخر هذا حرام - 00:01:06ضَ
انك اذيت العامل ما اخذت حقك لما تأخذ من ماله بما لا تضر بالاخرين - 00:01:22ضَ