أحكام الصلاة والأذان - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين بساعة تقريبًا؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين بساعة تقريبا ان كان جمع ان كان جمع تأخير فلا بأس بالفصل اليسير مثل وضوء ونحو ذلك - 00:00:00ضَ

اما ان كان جمع تقديم فلا يفصل بينهما نعم - 00:00:25ضَ