أحكام الحرمين الشريفين - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل هل للقطة او هل اللقط في مكة لها حكم خاص؟ نعم اللقطة في مكة يلزم المناداة عليها الى ان يأتي صاحبها ولو تأخر عن السنة خلاف اللقطة في غير مكة غير الحرم - 00:00:00ضَ
في نادي عليها سنة فان جاء صاحبها والا صارت له صارت للملتقط اما لقطت مكة فلا تملك ابدا وانما ينادي عليها حتى يجد صاحبها او يتركها في مكانها ولا يأخذها - 00:00:23ضَ
اذا كان لا يقوم بذلك اتركها ولا يتحمل مسؤوليتها - 00:00:42ضَ