أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم المرأة إذا أحرمت ثم حاضت فلم تعتمر ورجعت مع أهلها إلى بلدهم؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
هذا السائل يقول امرأة احرمت قبل الوصول الى الحرم. امرأة احرمت وقبل الوصول الى الحرم جاءتها العادة الشهرية. فلم تعتمر ورجعت مع اهلها الى بلدهم فما الحكم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحكم ان هذه المرأة لما احرمت بالعمرة وجب عليها اداؤها ولا يجوز ان تتنازل عنها فالاحرام باق عليها ولو رجعت الى بلدها فيجب عليها ان ترجع الى مكة مع وليها او محرمها - 00:00:18ضَ
وتؤدي العمرة التي احرمت بها طواف وسعي تقصير ثم ترجع الى بلدها نعم - 00:00:38ضَ