أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم المرأة إذا تجاوزت مدتها المعتادة في الدورة الشهرية؟ ومتى تعرف انتهاء حيضتها؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ تقول السائلة امرأة عادتها الشهرية ستة ايام منذ بلوغها ولكنها قبل شهرين امتدت معها الدورة اثنا عشر يوما ثم حصل لها حمل ولم يكتب الله اتمامه فاسقط وهي الان حائض وتجاوزت فترتها المعتادة وهي ستة ايام ولم ترى الطهر بعد - 00:00:01ضَ

وما زال معها سائل يشبه يشبه زلال البيت وهو احمر اللون فهل ما تزال حائضا؟ ام انها طهرت وهل للحيض مدة محدودة ولو طالت معها ولو طال معها هذا الامر فما فمتى تعرف انتهاء حيضتها - 00:00:24ضَ

الحيض اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة ايام او سبعة ايام فالمرأة ما تغتسل وتصلي حتى ينقطع الدم حتى ينقطع الدم نهائيا ولا يبقى شيء لا حمرة ولا صفرة - 00:00:42ضَ

ولا كدرة ولا يبقى شيء حتى ترى النقاء التام ثم تغتسل وتصلي وتصوم اما ما دام ينزل عليها شيء ولو يسير فانها لا تزال حائضا الا ان يتجاوز خمسة عشر يوم - 00:01:08ضَ

فاذا تجاوز خمسة عشر يوم ولم ينقطع فانها تغتسل وتصلي وتعتبر ما زاد عن الخمسة عشر تعتبره دم فساد ونزيف نعم - 00:01:30ضَ