أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم المرأة إذا نزل عليها دم في غير موعد حيضها فقامت بأداء مناسك العمرة وهي كذلك؟
Transcription
يقول السائل لي اخت اتت معي من البحرين وهي قبل اثني عشر يوما قبل اثنى عشر يوما من الدورة الشهرية واثناء قدومنا في الطريق الى مكة نزل على اختي ولما وصلنا الى مكة قمنا بمناسك العمرة وهي معنا فما الحكم - 00:00:00ضَ
ما في بأس الا المرأة تحرم للحج او العمرة تحرم وهي حائض ما في بأس لكن اذا وصلت الى مكة تنتظر حتى تطهر من الحيض وتغتسل ثم تؤدي المناسك. مناسك الحج - 00:00:22ضَ
الحج تفعله وهي حائض ما عدا الطواف ما عدا الطواف واما العمرة فلا تفعل شيئا منها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى بين الصفا والمروة تقصر من رأسها هذا هو الواجب على الحائض - 00:00:40ضَ
وان قدمت الى مكة وهي غير محرمة سبب الحيض ثم بدا لها طهرت وارادت ان تأخذ عمرة فانها تخرج الى تخرج الى التنعيم وتحرم بالعمرة اذا عزمت على العمرة وهي في مكة - 00:00:59ضَ
تخرج الى التنعيم او الحل وتحرم بالعمرة اما ان كانت قادمة من بلدها بنية العمرة وتعدت الميقات ولم تحرم فانها اذا طهرت وارادت العمرة يجب عليها ان ترجع الى الميقات - 00:01:19ضَ
وتحرم من الميقات الذي تعدته اما اذا كانت جاءت الى مكة عدلت عن العمرة وتركت العمرة تنازلت عنها ثم بدا لها بعد ذلك ان تعتمر تخرج الى الحل وتعفن من التنعيم او غيره تؤدي العمرة الحمد لله نعم - 00:01:37ضَ