فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم المرتب إذا اتفق مع المدير على الحضور فقط إذا كان هناك عمل؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول اعمل لاحدى الوزارات ولكن لا اذهب الى الدوام لاني اتفقت انا ورئيسي في العمل اذا يوجد عمل واذا لا يوجد عمل لا احضر ما حكم المرتب؟ لا بد من حضورك في عمل ولا ما في عمل؟ يحظور وقت الدوام - 00:00:00ضَ

الا اذا كان عندك عذر اذا كان عندك عذر شرعي فلا بأس اما بدون عذر احضر ولو ما عندك عمل لان المطلوب منك تفرغ للعمل مدة الدوام وربما يقرأ عمل ربما تطرح حاجة - 00:00:20ضَ