أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم امرأة تستعمل حبوب منع العادة الشهرية، وعند طواف القدوم بعد أن طافت وانتهت منه رأت قطرات دم
Transcription
امرأة حجت وتستعمل حبوب منع العادة الشهرية وعند طواف القدوم بعد ان طافت وانتهت منه رأت قطرات من الدم ولكنها صفرة او قدرة واكملت الحج وهي ترى ذلك حتى سافرت ماذا يجب عليها - 00:00:00ضَ
مع العلم بانها متزوجة اما طواف القدوم فانه سنة لا يظر اذا لم يصح لا يظر لانه سنة طواف الافاضة لابد من الطهارة فيه واما طواف الوداع فانه يسقط عن الحائض ما يبقى الا طواف الافاضة الافاضة - 00:00:21ضَ
فلا بد ان تؤديه وهو وهي طاهر فاذا كانت ادته وعليها الدم فانه باق في ذمتها عليها ان تؤديه الان هي ان تؤديه الان لانه لا يتم حجها الا به - 00:00:46ضَ
نعم - 00:01:07ضَ