أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم امرأة حاضت قبل الإحرام أربعة أيام ثم أخذت حبوب منع الحيض وانقطع عنها الحيض وأدت العمرة...

صالح الفوزان

امرأة حاضت قبل الاحرام اربعة ايام ثم اخذت حبوب منع الحيض وانقطع عنها الحيض وادت العمرة ثم بعد ذلك بيوم عاد عليها الحيض هل العمرة صحيحة اذا كانت طافت سبعة اشواط ولا نزل عليها دم فوق الطواف - 00:00:00ضَ

عمرتها صحيحة. نعم - 00:00:24ضَ