الفرائض - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم بيع الأب بيته لابنه دون علم باقي إخوانه؟ #فتاوى الفوزان
Transcription
ثم هذا سائل يقول قال لي الوالد ساكتب لك البيت خوفا من المشاكل. فقلت له ثمن البيت ستحج به انت والوالدة واشارت واشارت واستشرت بعض المشايخ في ذلك فقالوا هو حر فيما يملك. الاخت ان الاثنان واولاد - 00:00:00ضَ
المتوفى لم يعلموا بذلك الا بعد سنة. وجعلوا شوية ورجعت الامور على عادي بعد ذلك. فما حكم البيع وشرائي للبيت اذا كنت شريت البيت بمالك ولم ينقص من قيمة البيت شيء - 00:00:20ضَ
شريت البيت كما يشتريه غيرك فلا حرج في ذلك اما اذا كان انك اشتريت البيت بثمن قليل دون ثمنه الصحيح هذا حيف من والدك لان الواجب عليه ان يسوي بين اولاده - 00:00:42ضَ
ولا يخص بعضهم بعطية دون دون الاخرين فالواجب التسوية فان كان الوالد حي فيجب عليه انه يتوب الى الله ويسوي بين بين اولاده العطية ولا يخص بعضهم دون بعض وان كان - 00:01:02ضَ
ميتا فانت تدفع لهم بقية قيمة البيت اذا كان البيت ناقصة قيمته تدفع لهم النقص الا اذا سمحوا لك بذلك اذا سمحوا كلهم بذلك فلا بأس بعد وفاة والدهم اما اذا لم يسمحوا تدفع لهم بقية القيمة - 00:01:23ضَ
نعم - 00:01:45ضَ