أحكام النجاسة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول ما حكم العمل في محل لبيع الحيوانات المحنطة لا يجوز هذا هذه جثث هذه جثث ميتة والميتة نجسة حرام لا يجوز بيع الميتة ونهر الرسول صلى الله عليه وسلم في في يوم فتح مكة نهى عن بيع الميتة والخمر - 00:00:00ضَ
والاصنام نعم هذي ميتات ما يجوز بيعها. نعم - 00:00:22ضَ