Transcription
يقول تبديع الحدود يدخل تبديل الشرع. الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به هذا داخل في تبديل الشرع والتبديل غير الترك التبديل. فلمن بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. افتؤمنون ببعض الكتاب - 00:00:00ضَ
وتكفرون ببعض. ولذاك يقول الله جل وعلا انما النسي زيادة في الكفر. فاذا زاد التبديل التغليظ ولا فالحكم يبقى هو هو لان كون الانسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو اللي يقول عنه السلف كفر دون كفر - 00:00:23ضَ
اما الكون يبدل شرع الله. يبدل شرع الله. هذا لا نزاع بين الائمة بانه كفر. ذكرت لكم كثيرا يقول بمحمد بن حزم محمد بن حزم يرى ان من حكم شيء من الانجيل وترك حكم الله انه كافر مرتد يقول لا يختلف في ذلك اثناء من - 00:00:43ضَ
المسلمين. هذا هو الان حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوخ وترك حكم الله الناسخ ترى ردته بالاجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؟ والفرق بين القضية العينية وقضية - 00:01:03ضَ
الترك هو ان يأتي اليك ان يكون هناك قاضي او هناك حاكم وترفع اليه قضية فيها قتل لقريبه او قطع يد لقريبه. فيحابيه فيسقط عنه الحد. دون ان يستحل ذلك - 00:01:23ضَ
هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء. وهي التي قال عنها الائمة كفر دون كفر. لانه لم يرتكبون شيئا يناقض اصلا الايمان. ولا اعلم احد من العلماء قال بان هذه السورة بانها كفر اكبر - 00:01:43ضَ
واما التبديل فسيجعل هذا شرعا للناس فهو عطل من جهة وشرع من جهة اخرى وبدل من جهة وشرع من جهة اخرى. مثل ان يأتي الى حكم الله بالقصاص الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:02:04ضَ
والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة تقطع ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله قياسي لهذه الحدود يلغيها ويقول نظع عوظا عن فيقول تضع عوضا عن القتل حبسا. وعوضا عن السرقة غرامة مالية - 00:02:32ضَ
فهذا بدل حكم الله. فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروض على الناس. والغى شرع الله بالكلية والغى شرع الله في القضية هذي بالكلية. وقال للناس هذا الذي تتعاملون به. وهذا الذي نشرعه لكم - 00:03:02ضَ
وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا. لان الله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا من جنس شرك المشركين اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله - 00:03:22ضَ
قسماها الله جل وعلا كفرا فقال انما النفس زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية وبين تبذير والتشريع. التشريع والتبديل كفر. هناك بعض الجوال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية - 00:03:42ضَ
ويفرقون بين القليل والكثير والشرك ما في تفريط بين القليل والكثير. هذا من هذا ما يفهم الفرق بين القظية العينية في الترك والقضية عينية في التبديل. القضية عينية في التبديل كفر. من قال ان نفرق بين مسألة ومسألة؟ او نفرق بين آآ مسألتين - 00:04:02ضَ
ثلاث واربع بقدر ما يزيد بقدر ما يكفر بقدر ما ينقص لا نكفره. هذا لا اصل له. فالتبديل كله كفر. في واحد او في عشر كل هذا مناقض لاصل الايمان. مناقض لاصل الايمان. ولكن ما يفرق فيه. اما الترك وليس ما ورد فيه انه - 00:04:22ضَ
كفرا اه اكبر لانه لم يأتي بما يناقض اصل اه الايمان. مع ان التفريق بين القليل والتكفير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة كترك الصلاة مثلا ترك الصلاة للعلماء في كفر تارك الصلاة مذاهب منهم من قال من يكفر اذا ترك الصلاة بكلية - 00:04:42ضَ
ومنهم من قال انه لا يكفر انه يكفر لو ترك صلاته واحدة. وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة وغيره. وهذا يحكيه ابن حازم انه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول كابن تيمية يقول يكفر اذا كان الترك غالبا عليه. اذا هذه مذاهب معروفة - 00:05:01ضَ
في التفريق بين بعض الكمية والكيفية. لكن نحن لا نفرق بقضية التبديل. لا نفرق بين مسألة او يحكم بعشر مسائل. بحيث اذا بعشر آآ مساك حكم بقضية قلنا ما نكفره هذا بدل دين الله هذا مشرع. وهذا جعل نفسه شريكا لرب العالمين - 00:05:21ضَ
فهو بقدر ما او بحالة حالة وجود التبديل. في حالة وجود التشريع فانه يكفر ولو كان في مسألة واحدة ويدخل في قول ابن تيمية رحمة تعالى او بدل الشرع المتفق عليه فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء ويدخل في قول ابن حزم - 00:05:41ضَ
لانه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين ويدخل في قول اسحاق بن راهوين من رد شيئا مما انزله الله او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه آآ كافر - 00:06:01ضَ