فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم تنازل صاحب القرض عن قرضه الذي تقدمه الدولة لشخص آخر مقابل مبلغ من المال؟ #فتاوى الفوزان

صالح الفوزان

وهذا سائل يقول رجل يريد ان يشتري القرض الذي تقدمه الدولة من رجل اخر بمبلغ من المال قدره خمسة وعشرون الف ريال فما حكم تنازل صاحب القرظ عن قرظه مقابل هذا المبلغ؟ هذا لا يجوز لانه بيع دراهم بدراهم وهذا - 00:00:00ضَ

وبيع دراهم غائبة عند الحكومة في دراهم حاظرة هذا فيه ربا النسيئة وفيه ربا الفضل هو حرام لا يجوز بيع الدراهم الدراهم الغائبة او الدراهم اللي اكثر لا يجوز هذا - 00:00:20ضَ

نعم - 00:00:38ضَ