Transcription
تمنع كيف القاضي يعرف انه قد صالح على ماله قد يعزم لولي ما يكون بينه وبين ويقتله في البيت عند على مالي البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا لم يتنعم بالشهود انه قد الصلاة على ماله من حق القاضي ان يقتص منه - 00:00:00ضَ
ولكن هو معذور عند الله. لان ابن تيمية يفرق رحمه الله بين الاحكام الدنيوية والاحكام الاخروية. عندنا حديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دونمانا فهو شهيد. شهيد. وعند الاربعة ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دينا ما له فهو - 00:00:20ضَ
ومن قتل دون عرضه سوى شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهذا الحديث ايضا عند الاربعة باسناد صحيح كل من صال عليك تدفعه بالاسهل فالاسهل. كل من صال عليك تدفعه بالاسر اذا امكن ان تدفعه باليد لا داعي ان تدفعه بالعصا - 00:00:40ضَ
تمكن تدفع بالعصا حاجة الى ان تدفع بالصلاح اذا امكن تصويبه امكن تصويبه لا حاجة الى ان تقتله لكن اذا تعذر دفعه ثم قتله الانسان دفاعا عن عرضه او عن ماله او عن نفسه او عن دينه - 00:01:00ضَ
لا دية له ولا ضمان في القاعدة الاصولية وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمأمومين. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد ان لبس الفعل. فنبى فقتل فانما هو شيطان. لو دفعته فمات - 00:01:23ضَ
هنا لا تظمن لكن لابد ان يأتي شي يثبت اه هذي الدعوة لان لو الناس اعطوا بهذه الدعوة نقول مثلا اراد ما لي فقتلته. طيب كيف نعرف انه فعلا اراد مالك - 00:01:48ضَ
لو كل شخص يعني فتح له المجال او قيل قبلت دعواه كان فيه شخص بينه وبين اعداءه ما يحتاج الى يقتل فيقتل يقول هو دخل بريد يأتي به الى بيته عزيمة ووليمة ثم - 00:02:06ضَ
ثم يضع له شيئا ثم يقتله ويدعي هذه الدعوة لابد وجود بينة واضحة انه اراد لكن يقول ابن تيمية اذا عوقب في الدنيا فان الله جل وعلا يعذر ان الله جل وعلا يعذره. اذا هذا في احكام الدنيا دون احكام الاخرة. اما كونه يترك في الدنيا هذا بعيد - 00:02:16ضَ
نتحدث عن مسألة اخرى. يقول من وجد عند اهله رجلا فقتله فانه في في الدنيا يعاقب لكن في الاخرة يعذره الله جل وعلا بذلك وهذه لها امثلة كثيرة في الحقيقة من الاشياء التي يعاقب فيها الدنيا اذا لم يأتي بالشهود ولكن الله يعذر في - 00:02:36ضَ
الاخرة - 00:02:56ضَ