فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم دفع مبلغ رمزي من أجل حجز بضاعة معينة؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل اراد ان يشتري بضاعة فقال له التاجر عليك ان تدفع مبلغا رمزيا كي اهدي لك هذه البضاعة وعندما تأتي ببقية الثمن اعطيك بضاعتك مع العلم ان المدلي اذا اذا ما استطاع ان يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له التاجر المبلغ الرمزي الذي - 00:00:00ضَ
اعطاه في اول امره فما حكم هذه المعاملة في الاسلام؟ ان كان المذيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في وهي في ظل الاية وقال هي الخيار لمدة كذا ولكن طلب منه البائع انه يعطيه عربون انعدم على السلعة. يأخذها ويحسب من السبب وان لم وان ترك السلعة - 00:00:24ضَ
حبس السلعة هذا جائزة هذا بيع الاربوة. هذا بيع الاربوة هذا على الشيء المعين سلعة معينة في ملك لمدة كذا وقال ما يخالف بس عطن عربونهم من صاحبة السلعة هذي - 00:00:55ضَ
هذا جائز في دفع الرسول عند الامام احمد رحمه الله ولا عند الائمة ثلاثة لا يجوز بيع العقوق لكن عند الامام احمد جاهز لان عمر رضي الله عنه فعله لما ترى دارا في السجن - 00:01:15ضَ
يعني ترى وكيله في مكة دارا للسجن واعطى البائع بعض السلف الوكيل اعطى البائع وقال حتى يرضى عمر او او يشاور فاذا رضي اكملته فعمر اقره هذا بيع العربون على سلعة معينة معروفة - 00:01:32ضَ
اما البيع في الذمة البيع الموصوف في ذمته بيع المنسوب في الذمة الذي فهذا يجوز لان حكم حكم السلف. ولكن لابد من فضل الجميع الثمن في مجلس العقد لابد من فضل الثمن كله في مجلس العفو. والا فانه يكون بيع دين وهذا لا يجوز - 00:01:58ضَ