أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ما حكم زواج الشغار إذا زاد مهر إحدى الزوجات عن الأخرى؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

ما رأي الاسلام في زواج البدل؟ اي الشغار وقد قلت لبعضهم ان هذا العمل غير جائز فقالوا لا نستطيع الزواج الا بهذه الطريقة وزعموا انه اذا اراد مهر احد الزوجات - 00:00:00ضَ

اذا زاد مهر احد الزوجات فهو جائز ولا يعتبر شغار فهل هذا العمل صحيح الجواب نكاح الشغار نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الحيل الممنوعة لما يترتب - 00:00:12ضَ

عليه من المفاسد ذلك ان المرأة لا يكون لها رأي في هذا الزواج مطلقا بل تدفع مهرا وهكذا المرأة الثانية وكل منهما يدفعها وليها مهرا لنفسه وما يجعل معها من مهر - 00:00:43ضَ

فانما هو حيلة بدليلي انه لا يمكن هذا الزواج الا بهذه الطريقة فلو ان احد احد الشخصين امتنع انت انت عن تزويج موليته للشخص الاخر فان ذلك الشخص الاخر سيمتنع - 00:01:28ضَ

عن تزويج موليته فلو قال له زوجني موليتك بهذا المهر الذي دفع مع موليتي لكنني عدلت عن تزويج موليتي لك. قال له لا لا ازوجك موليتي الا اذا زوجتني موليتك وهذا يدل على ان المقصود بالقصد الاول - 00:02:02ضَ

هو النكاح البدن وان المهر مجرد تسمية وليس له اثر في الموضوع فالمقصود انه لا يجوز وبالله التوفيق - 00:02:34ضَ