Transcription
وهذا يسأل يقول ما ما حكم سجود المرء على النقاب او ما تغطي به وجهها اذا كان تصلي في حضرة الرجال مثل صلاته في مكة او المسجد النبوي؟ نقول لا حرج - 00:00:00ضَ
ويجب عليها ان تستر وجهه ان وان تستر وجهها وان تصلي على حسب حالها. فتسجد على رقابها وتسجد على غطوتها تسجد على خمارها ولا شيء عليها في ذلك. بل لو لم يكن عندها رجال اجانب وصلت وسجدت على نقابها فصلاتها صحيحة - 00:00:10ضَ